العلامة الحلي

173

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعزلنا منه سبعة ، يبقى اثنان ، نسترجع نصفها من النصيب ، وهو واحد ، يبقى مع الموصى له ستّة ، ومع البنين أحد وعشرون ، لكلّ ابن سبعة كالنصيب ، فما أخذه الموصى له كما أنّه مثل النصيب إلّا نصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ، فهو مثل النصيب إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّة ؛ لأنّ الثّلث تسعة ، والوصيّة ستّة ، فالباقي ثلاثة ، والستّة ناقصة عن النصيب بثلث الثلاثة . مسألة 404 : لو أوصى بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال ، فقد يقيّد الباقي بما بعد النصيب ، وقد يقيّد بما بعد الوصيّة ، وقد يطلق . فلو أوصى لزيد بربع المال ، ولعمرو بمثل نصيب أحد ولديه إلّا ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب ، نأخذ مالا ، وندفع ربعه لزيد ، تبقى ثلاثة أرباع مال ، ندفع نصيبا منها إلى عمرو ، تبقى ثلاثة أرباع مال إلّا نصيبا ، نستردّ من النصيب مثل ثلث هذا الباقي ، وهو ربع مال إلّا ثلث نصيب ، نزيده على ما معنا ، يصير مالا إلّا نصيبا وثلث نصيب يعدل نصيبين ، تجبر وتقابل ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب ، نبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالمال عشرة ، والنصيب ثلاثة ، نصرف ربع العشرة إلى زيد ، تبقى سبعة ونصف ، نعزل منها ثلاثة [ لعمرو ] « 1 » تبقى أربعة ونصف ، نسترجع ثلثها من الثلاثة ، وهو واحد ونصف ، نضمّه « 2 » إلى ما معنا ، يبلغ ستّة ، لكلّ واحد ثلاثة كالنصيب ، فإن أزلنا الكسر بسطنا العشرة أنصافا ، فالمال

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلى عمرو » . والمثبت هو الصحيح . ( 2 ) في « ر » : « فنضمّه » .